للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٢]: إذا غسل بعض أعضائه مرة، وبعضها مرتين، وهكذا؟]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١/ ١٩٤): وإن غسل بعض أعضائه مرة، وبعضها أكثر، جاز؛ لأنه إذا جاز ذلك في الكل جاز في البعض، وفي حديث عبد الله ابن زيد أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- توضأ فغسل وجهه ثلاثًا، وغسل يديه مرتين، ومسح برأسه مرة. متفق عليه (١). (٢)

[مسألة [٣]: ما حكم وضوئه إذا زاد على ثلاث؟]

قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (١/ ٤٤٠): إذا زاد على الثلاث فقد ارتكب المكروه، ولا يبطل وضوؤه، هذا مذهبنا، ومذهب العلماء كافة، وحكى الدارمي في «الاستذكار» عن قوم أنه يبطل كما لو زاد في الصلاة، وهو خطأ ظاهر. اهـ

مسألة [٤]: إذا شك هل غسل مرتين، أو ثلاثًا؟

قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (١/ ٤٤٠): إذا شك فلم يدر أغسل مرتين، أم ثلاثا؟ فمقتضى كلام الجمهور أنه يبنى على حكم اليقين، وأنهما غسلتان، فيأتي بثالثة. اهـ

ثم حكى عن إمام الحرمين وجهين في هذه المسألة، ثم قال: والصحيح أنه يأتي بأخرى، والله أعلم.

قلتُ: وما صححه النووي هو الصحيح؛ لأنَّ الشيء لا يثبت بعد عدمه بمجرد


(١) أخرجه البخاري (١٨٥)، ومسلم برقم (٢٣٥).
(٢) وانظر: «المجموع» (١/ ٤٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>