للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٣٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ، لَا نَدْرِي: أَذَكَرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ قَالَ: «سَمُّوا اللهَ عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوهُ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: إذا أُهدِي لشخص لحم صيد، أو ذبيحة، ولا يدري أذُكِر اسم الله عليه، أم لا؟

دلَّ حديث الباب على أنَّ من لم يَعْلَم أسُمِّيَ عليه أم لا؟ أنه يُباح له ذلك؛ لأنَّ المسلم الأصل فيه أنه يسمي عند الذبح، فقدم الظاهر من الحال على الأصل، والله أعلم. (٢)


(١) أخرجه البخاري برقم (٥٥٠٧). من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.
وقد اختلف في وصله وإرساله، فرواه موصولًا عبدالعزيز الدراوردي، وعبدالرحيم بن سليمان، ومحاضر بن المورع، والنضر بن شميل، وأبوخالد الأحمر، وأسامة بن حفص، ومحمد بن عبدالرحمن الطفاوي.
ورواه مرسلًا بدون ذكر عائشة: مالك، والقطان، وابن عيينة، وحماد بن زيد، وحماد بن سلمة.
فذهب البخاري إلى أن الموصول محفوظ، وذهب الدارقطني وأبوزرعة إلى أن الصواب المرسل والوصل غير محفوظ. انظر: «الفتح» (٥٥٠٧)، و «العلل» لابن أبي حاتم (١٥٢٥).
(٢) انظر: «الفتح» (٥٥٠٧) «الأطعمة» للفوزان (ص ١٣٤ - ١٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>