أحدهما: إقرار الرجل، أو المرأة بذلك. الثاني: شهادة أربعة رجال عدول.
واختلفوا في أمرٍ ثالث، وهو: الحمل.
مسألة [٢٨]: هل يُشترط في إقرار المرء على نفسه بالزنى تكرار الإقرار؟
• من أهل العلم من اشترط في الإقرار أن يقر على نفسه أربع مرات بذلك، وهو قول الحكم، وابن أبي ليلى، وأصحاب الرأي، وأحمد وأصحابه.
واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- الذي في الباب، وبحديث نعيم ابن هزال عند أبي داود (٤٣٧٧)، وفيه: حتى قالها أربع مرات، فقال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إنك قد قلتها أربع مرات، فبمن؟ ... » الحديث، وفي إسناده: هشام بن سعد، وفيه ضعف.
• وذكر جماعةٌ من أهل العلم أنه لا يشترط تكرارها، بل لو أقر على نفسه مرة