للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذكر ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» أنه يقطع القراءة كالمسبوق في بقية الصلوات إذا ركع الإمام قبل إتمام القراءة.

قال أبو عبدالله غفر الله له: يقرأ الفاتحة حتى يتمها، ثم يكبر، ويخفف حتى يدرك الإمام، والله أعلم. (١)

[مسألة [١٩]: لو تأخر المأموم عن التكبير حتى كبر الإمام التكبيرة التي بعدها بغير عذر؟]

قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٥/ ٢٤٢): لو تخلف المقتدي، فلم يكبر التكبيرة الثانية، أو الثالثة، حتى كبر الإمام التكبيرة التي بعدها بغير عذر؛ بطلت صلاته، صَرَّح به الشيخ أبو محمد الجويني، وإمام الحرمين، والغزالي، وآخرون من الخراسانيين قالوا: لأن القدوة في هذه الصلاة لا تظهر إلا بالموافقة في التكبيرات، وكأنه تخلف بركعة. اهـ

مسألة [٢٠]: من نسي التكبيرة الرابعة، وسلَّم من ثلاث؟

ثبت عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-، أنه سلَّم من ثلاث، فقيل له في ذلك، فاستقبل القبلة، فزاد تكبيرة، ثم سلَّم. أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٤٨٦)، عن معمر، عن قتادة، عنه، وفي رواية معمر عن قتادة ضعفٌ، ولكنه قد توبع، فقد قال الحافظ في «التغليق» (٢/ ٤٨٣) بعد أن ذكر رواية عبدالرزاق: وكذلك رواه عبدالوهاب بن عطاء في «الجنائز» له، عن سعيد، عن قتادة.


(١) انظر: «المغني» (٣/ ٤٢٥)، «المجموع» (٥/ ٢٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>