للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك، وأما العاطس فعليه أن يكرر الحمد؛ لعموم الحديث، والله أعلم. (١)

١٤٤٦ - وَعَنْهُ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُم قَائِمًا». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (٢)

المسائل والآداب المستفادة من الحديث

مسألة [١]: حكم الشرب قائمًا.

• ذهب الجمهور من أهل العلم إلى الجواز مع كراهة ذلك؛ جمعًا بين الأدلة، ففي «الصحيحين» عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- شرب من ماء زمزم وهو قائم. (٣) وفي «البخاري» (٥٦٧١) عن علي -رضي الله عنه- أنه شرب وهو قائم، ثم قال: هكذا رأيت النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يفعل. فجمع أصحاب هذا القول بين الأدلة بذلك.

• وذهب ابن حزم، والشوكاني، والألباني إلى تحريم ذلك؛ تقديمًا لأدلة المنع؛ لأنها قولية، وهي مقدمة عندهم على الأدلة الفعلية؛ لوجود الاحتمالات فيها.

والصحيح قول الجمهور، والله أعلم. (٤)


(١) «الفتح» (٦٢٢٢).
(٢) أخرجه مسلم برقم (٢٠٢٦). وعنده زيادة: «فمن نسي فليستقيء» وفي إسناده عمر بن حمزة، وقد ضعفه جماعة من الأئمة، وهذا الحديث مما أنكر عليه كما في «الميزان».
والحديث له شواهد بدون الزيادة «فمن نسي فليستقيء» فهذه الزيادة منكرة، ومن شواهد الحديث حديث أنس عند مسلم (٢٠٢٤) أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن الشرب قائمًا وعنده (٢٠٢٥) عن أبي سعيد أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- زجر عن الشرب قائمًا. وفي الباب أحاديث أخرى. انظر: «الضعيفة» (٩٢٧).
(٣) أخرجه البخاري (٥٦١٧)، ومسلم برقم (٢٠٢٧).
(٤) انظر: «الفتح» (٥٦١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>