للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما-، قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَتَيَمَّمَ لِلصَّلَاةِ الأُخْرَى. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ جِدًّا. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: التيمم لكل صلاة.]

• ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ الواجب هو التيمم لكل صلاة مكتوبة، واستدلوا بحديث ابن عباس، وكثير منهم بنى ذلك على قوله: إن التيمم مبيحٌ، وليس برافع للحدث. والراجح كما تقدم أنه رافع للحدث.

ومن قال بأنه رافع للحدث يقول بأنه يجوز له أن يصلي ما شاء بتيممه حتى تنتقض طهارته؛ ولذلك قال الصنعاني -رحمه الله- في «سبل السلام» (١/ ٢٠٥): والأصل أنه تعالى قد جعل التراب قائمًا مقام الماء، وقد عُلِمَ أنه لا يجب الوضوء بالماء؛ إلا من الحدث، فالتيمم مثله، وإلى هذا ذهب جماعة من أئمة الحديث، وغيرهم، وهو الأقوم دليلًا. اهـ

قال شيخ الإسلام -رحمه الله- كما في «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٤٣٦ - ٤٣٧): وَقِيلَ: بَلْ التَّيَمُّمُ يَقُومُ مَقَامَ الْمَاءِ مُطْلَقًا يَسْتَبِيحُ بِهِ كَمَا يُسْتَبَاحُ بِالْمَاءِ، وَيَتَيَمَّمُ قَبْلَ الْوَقْتِ كَمَا يَتَوَضَّأُ قَبْلَ الْوَقْتِ، وَيَبْقَى بَعْدَ الْوَقْتِ كَمَا تَبْقَى طَهَارَةُ الْمَاءِ بَعْدَهُ، وَإِذَا تَيَمَّمَ لِنَافِلَةِ صَلَّى بِهِ الْفَرِيضَةَ كَمَا أَنَّهُ إذَا تَوَضَّأَ لِنَافِلَةِ صَلَّى بِهِ الْفَرِيضَةَ، وَهَذَا قَوْلُ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَحْمَد فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ، وَقَالَ أَحْمَد:


(١) ضعيف جدًّا. أخرجه الدارقطني (١/ ١٨٥) وفي إسناده الحسن بن عمارة وهو متروك.

<<  <  ج: ص:  >  >>