للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصْل فَي ذِكْرِ بَعْضِ المَسَائِل المُلْحَقَة

[مسألة [١]: إذا دفن الميت من غير غسل، أو إلى غير القبلة؟]

• قال النووي -رحمه الله- في «المجموع» (٥/ ٣٠٠): ذكرنا أنَّ مذهبنا أنه إذا دُفِنَ من غير غسل، أو إلى غير القبلة؛ يجب نبشه؛ ليُغسل، ويوجه للقبلة؛ ما لم يتغير، وبه قال مالك، وأحمد، وداود، وقال أبو حنيفة: لا يجب ذلك بعد إهالة التراب عليه. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: قول الجمهور هو الصواب؛ لأنَّ الأمور المذكورة واجبةٌ؛ فلا تسقط بدفنه، والله أعلم. (١)

مسألة [٢]: إذا دفن الميت من غير أن يُصلَّى عليه؟

• ذهب أحمد في رواية إلى أنه ينبش ليصلى عليه، وهو مذهب المالكية؛ لأنَّ ذلك واجب، كما لو دفن من غير غسل، وهذا فيما إذا كان لم يتغير، وأما إذا تغير فلا ينبش قولًا واحدًا.

• وذهب في الرواية الثانية عنه إلى أنه يصلى عليه في قبره، ولا ينبش، وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- صلَّى على القبر، وهذا أقرب؛ لأنها


(١) وانظر: «المغني» (٣/ ٥٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>