للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٣]: تعليق مدة الإيلاء بشرط مستقبل؟]

أما إذا علق المدة بأمر مستحيل؛ فيكون إيلاء، كأن يقول: (والله لا أقربك حتى تطيري، أو تشربي نهر دجلة).

وأما إذا علق المدة بشيء يعلم أنه لا يوجد قبل أربعة أشهر كقيام الساعة فيقول: (والله لا وطئتك حتى تقوم الساعة) فهذا يعتبر إيلاء؛ لأن لها علامات تسبقها.

وأما إذا علق المدة بشيء يغلب على الظن أن لا يوجد قبل أربعة أشهر؛ فهو إيلاء أيضًا، كتعليق المدة بخروج الدجال، والدابة، وبموته، أو موت زيد، وهو صحيح، أو حتى يقدم زيد من الصين، والمعروف أنه لا يقدم إلا بعد مدة أربعة أشهر.

وأما إذا علق مدة الإيلاء بشيء يمكن حصوله قبل الأربعة الأشهر وبعدها؛ فهذا ليس بمولي؛ لأنه لا يعلم أن حلفه على أكثر من أربعة أشهر.

وإن علق مدة الإيلاء بشيء يعلم حصوله قبل الأربعة أشهر؛ فليس بإيلاء، كأن يقول: والله لا وطئتك حتى يفسد هذا البطيخ، أو يجف هذا الثوب ... ، وما أشبه ذلك. (١)

[مسألة [٤]: إذا علق الإيلاء على فعل من المرأة هي قادرة عليه؟]

ينقسم ذلك إلى ثلاثة أقسام:

الأول: أن يعلقه على فعل مباح، لا مشقة فيه، كقوله: (والله لا أطأُك حتى


(١) انظر: «المغني» (١١/ ١١ - ١٢) «البيان» (١٠/ ٢٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>