للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد صحَّ عن بعض الصحابة أنهم أفتوا بالكفارة، منهم: عُمر، وعائشة، وعبدالله بن عباس، وعبدالله بن عمر -رضي الله عنهم-. (١)

• وذهب مالك، وأبو حنيفة في رواية إلى أنه يلزمه الوفاء بالنذر.

والصحيح القول الأول؛ لأنَّ هذا يمين بالنذر وليس نذرًا مطلقًا، والله أعلم. (٢)

[مسألة [١٩]: الحلف بالطلاق، والعتاق.]

• ذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ فيه الكفارة، وهو قول طاوس، وبعض الحنابلة، والمالكية، واختاره شيخ الإسلام، وابن القيم، وقد تقدمت المسألة، ولله الحمد في كتاب الطلاق، وهذا هو الصحيح.

• وذهب الجمهور إلى وقوع الطلاق، والعتاق؛ إلا أبا ثور، فلم يقل بوقوع العتاق (٣)، ونقل ذلك عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، أعني القول بعدم وقوعه في العتاق، ونُقل عن ابن عمر، وابن عباس -رضي الله عنهم- القول بوقوعه (٤)، أعني العتاق، أما الطلاق فليس في الحلف به نصٌّ عن الصحابة، وقد ادعي الإجماع على وقوع الطلاق إذا حنث صاحب اليمين بالطلاق، والواقع وجود الخلاف، وممن ادعى الإجماع


(١) ذكر أسانيد هذه الآثار شيخ الإسلام كما في «مجموع الفتاوى»، ثم وجدتها أيضًا في الأوسط لابن المنذر (١٢/ ١١٠).
(٢) انظر: «الفتاوى» (٣٥/ ٢٥٣ - ٢٥٦) (٣٥/ ٢٨٠).
(٣) إسناده صحيح كما في «مجموع الفتاوى» (٣٥/ ٢٥٥ - ).
(٤) لم يثبت عنهما؛ ففي إسناده: عثمان بن أبي حازم، وفيه جهالة، وهو لم يسمع من أحدٍ من الصحابة، انظر إسناد الأثرين في «مجموع الفتاوى» (٣٥/ ٢٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>