قلتُ: والمزابنة مفسرة بحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- في «الصحيحين»(١) أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن المزابنة، وهي أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلًا بتمرٍ كيلًا، وإن كان كرمًا بزبيب كيلًا، وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام، وسيأتي مزيدٌ في الكلام على ذلك في باب الربا.
[مسألة [٣]: معنى المخابرة، وحكمها.]
قال ابن الأثير في «النهاية»(مادة خبر): قيل: هي الْمُزارَعة على نَصيب مُعَيَّن كالثلث، والرُّبع وغيرهما، والْخُبْرة: النَّصيبُ. وقيل: هو من الْخَبار: الأرضِ اللَّينة. وقيل: أصل المخابرة من خَيْبر؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقرَّها في أيدي أهلها على النِّصف من محصولها، فقيل: خابَرَهم، أي: عاملهم في خَيبر. انتهى.
وسيأتي حكمها إن شاء الله في باب المساقاة والمزارعة.
[مسألة [٤]: قوله: وعن الثنيا إلا أن تعلم.]
المراد بالثنيا، أي: استثناء شيء من المبيع، وله صور: