للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٦٣ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إنْ شَاءَ اللهُ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: الاستثناء في اليمين.]

ذكر أهل العلم أنَّ من استثنى في يمينه؛ فلا حنث عليه، واستدلوا بحديث الباب، ولأنَّ تعليقه بالمشيئة يدل على أنه لو لم يفعله فإن الله عزوجل لم يشأ ذلك، ونقل ابن قدامة عدم الخلاف في ذلك.

والاستثناء في اليمين له شروط:

أحدها: أن يكون الاستثناء متصلًا حقيقة، أو حكمًا.

• وهذا اشتراط جمهور العلماء، وأصحاب المذاهب الأربعة، وغيرهم؛ لظاهر حديث الباب، ولأنَّ جوازه منفصلًا يجعل الكفارة غير محتاج إليها.


(١) الراجح وقفه على ابن عمر. أخرجه أحمد (٢/ ٦، ١٠)، وأبوداود (٣٢٦١)، والترمذي (١٥٣١)، والنسائي (٧/ ٢٥)، وابن ماجه (٢١٠٥)، وابن حبان (٤٣٣٩) (٤٣٤٢)، من طريق أيوب، عن نافع، عن ابن عمر به. واللفظ للترمذي، قال الترمذي عقبه: وقد رواه عبيدالله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفًا، وهكذا روي عن سالم عن ابن عمر موقوفًا، ولا نعلم أحدًا رفعه غير أيوب السختياني، وقال إسماعيل بن إبراهيم: وكان أيوب أحيانًا يرفعه، وأحيانًا لا يرفعه. اهـ
وقال البيهقي بعد أن ذكر بعض المتابعات لأيوب (١٠/ ٤٦): ولا يكاد يصح رفعه إلا من جهة أيوب السختياني، وأيوب يشك فيه أيضًا، ورواية الجماعة من أوجه صحيحة عن نافع عن ابن عمر من قوله غير مرفوع، والله أعلم. اهـ
وأسند البيهقي (١٠/ ٤٦)، عن حماد بن زيد، قال: كان أيوب يرفع هذا الحديث ثم تركه. وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>