• وذهب أحمد في رواية إلى أنَّ الاستثناء يصح إن كان الفصل يسيرًا، وهو قول قتادة، والأوزاعي.
• وعن الحسن، وعطاء يصح ما دام في المجلس.
• وعن عطاء: يقدر بقدر الحلب.
• وعن مجاهد، وابن عباس: يصح الاستثناء ولو منفصلًا بدون تحديد.
والأثر عن ابن عباس أخرجه البيهقي (١٠/ ٤٨) بإسناد صحيح عنه أنه كان يرى الاستثناء ولو بعد سنة، ثم قرأ:{وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا * إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ}[الكهف:٢٣ - ٢٤]، قال: إذا ذكرت.
قال البيهقي -رحمه الله-: يحتمل أن يكون المراد به أن يكون مستعملًا للآية، وأن ذكر الاستثناء بعد حين في مثل ما وردت فيه الآية، لا فيما يكون يمينًا، والله أعلم. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: يظهر أنَّ الفصل اليسير لا يضر؛ لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعًا:«أن سليمان -عليه السلام- قال: لأطوفن الليلة ... فقيل له: قل إن شاء الله ... » الحديث، أخرجه البخاري (٣٤٢٤)، ومسلم (١٦٥٤).
وجاء حديث عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه قال:«والله لأغزون قُريشًا» ثم سكت. ثم قال:«إن شاء الله»، وهو حديث ضعيفٌ، في إسناده: شريك، واختلف في وصله