للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غير المنهي عنه.

قال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- في «شرح البلوغ»: ظاهر الحديث أن البيع لا يصح، ولكن لو أجاز المشتري ذلك، وقال: أنا راضٍ. فينبغي أن يصح؛ لأنه إنما نهي عن بيع الحاضر للبادي من أجل مصلحة المشتري، فإذا رضي بذلك؛ فلا بأس. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: القول بصحة البيع أقرب؛ لأن النهي عن البيع المذكور، إنما هو لأمر خارج عن ذات البيع نفسه، والله أعلم. (١)

[مسألة [١١]: هل يجوز شراء الحضري للبدوي؟]

• ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى المنع أيضًا، وهو قول ابن سيرين، والنخعي، والظاهرية، والبخاري، ورواية عن مالك، ورجحه الشوكاني، والصنعاني.

واستدلوا بما جاء عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- عند أبي داود (٣٤٤٠)، وأبي عوانة (٤٩٤٧) في قوله: «لا يبيع حاضر لباد»، قال: هي كلمة جامعة لا يبع له شيئًا، ولا يبتاع له شيئًا، وهو أثر صحيح.

وقالوا: لفظ (البيع) في اللغة العربية من الأضداد، فهو يطلق على البيع والشراء، ويدل على ذلك حديث: «لا يبع بعضكم على بيع بعض» (٢)، وقوله تعالى: {وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة:٩]، وهو يشمل البيع والشراء.


(١) انظر: «المغني» (٦/ ٣١٠)، «شرح البلوغ» لابن عثيمين، «التمهيد» (١٢/ ٢٧٥ - ٢٧٦).
(٢) سيأتي تخريجه في «البلوغ» رقم (٧٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>