قال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- في «الشرح الممتع»(٩/ ١٦ - ١٧): والصواب أنَّ الحكم معلق بالتأبير لما يلي: أولًا: لأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - علقه به، وليس لنا أن نتجاوز ما حدَّهُ الرسول - صلى الله عليه وسلم -. ثانيًا: أنَّ البائع إذا أبَّره فقد عمل فيه عملًا يصلحه، وتعلَّقت نفسه به، بخلاف ما إذا لم يؤبره؛ فإنه لم يصنع فيه شيئًا، وعلى هذا: فالصواب أنه إذا باع نخلًا تشقق طلعه قبل أن يؤبره فالثمر للمشتري، وإن أبره فهو للبائع.
ثم قال: إذا قال قائل: لماذا عدل بعض الفقهاء رحمهم الله عن التأبير إلى