تقدم حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في الباب السابق في قصة المرأتين التي ضربت إحداهما الأخرى بحجر، وفي رواية: بعمود فسطاط، فقتلتها، وما في بطنها، فقضى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في جنينها بغرة عبد، أو أمة.
وفي «الصحيحين» عن المغيرة بن شعبة أنَّ عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- استشار الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة -رضي الله عنه-: قضى بها رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بغرة عبد أو أمة. فقال عمر -رضي الله عنه-: لتأتين بمن يشهد معك. فشهد معه محمد بن مسلمة -رضي الله عنه-. (١)
[مسألة [١]: الجنين المحكوم بإسلامه كم ديته؟]
• عامة أهل العلم على أنَّ في ذلك غرة عبد أو أمة كما جاء في الحديثين السابقين، وأصل الغرة البياض الذي في جبهة الفرس، وقد استُعْمِل للآدمي كما في حديث الوضوء:«يأتون غُرًّا محجلين»، وفي هذا الحديث، وأُطلق على الآدمي غرة؛ لأنه أشرف الحيوان؛ فإنَّ محل الغرة الوجه، والوجه أشرف الأعضاء، والغرة المراد منها العبد، أو الأمة كما هو مفسر في الحديث، وعليه جمهور أهل العلم.
• ونقل ابن المنذر، والخطابي عن طاوس، ومجاهد، وعروة بن الزبير أنهم