للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صحيحان.

• وذهب شيخ الإسلام، وابن القيم -واختاره الشيخ ابن عثيمين- إلى أنَّ ذلك جائز، وصحيح إذا كان للبائع غرضٌ صحيح.

مثال الذي له غرض صحيح:

أن يبيع مملوكًا له غاليًا عنده على شخص يثق به، ويعلم أنه لا يزداد عند هذا المشتري إلا خيرًا، فقال: أبيع عليك غلامي هذا وإن كان عندي غاليًا، لكن أنا أعلم أنه سيستفيد عندك أكثر مما لو كان عندي، ولذلك اشترط عليك أن لا تبيعه. وكذلك لو قال: بشرط ألا تبيعه على فلان الذي يشتري العبيد ويؤذيهم، وما أشبه ذلك. (١)

[مسألة [٧]: إذا باع العبد بشرط أن يعتقه؟]

• ذهب أبو حنيفة، وأحمد في رواية إلى أنَّ الشرط فاسد؛ لأنه شرط ينافي مقتضى العقد، فأشبه ما إذا شرط أن لا يبيعه؛ لأنه شَرَطَ عليه إزالة ملكه عنه، فأشبه ما لو شرط أن يبيعه، وقال به بعض الشافعية.

• وذهب الجمهور، ومنهم مالك، والشافعي، وأحمد -وهو الأشهر في مذهبه- أنَّ الشرط يصح، وتساهلوا في هذا الشرط؛ لأن الشارع حثَّ على


(١) انظر: «المجموع» (٩/ ٣٧٦)، «الإنصاف» (٤/ ٣٣٧ - ) (٤/ ٣٤١)، «المغني» (٦/ ٣٢٥)، «الشرح الممتع» (٨/ ٢٥٣ - ٢٥٤) «القواعد النورانية» (ص ٢١٢ - ٢١٤) «أعلام الموقعين» (٣/ ٤٠٠ - ٤٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>