للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ليس عليه أمرنا؛ فهو رد»، وظاهر الآيات اعتبار الترتيب.

• وقال مالك، وأبو حنيفة: لا يشترط، ويصح اللعان إذا بدأت المرأة؛ لأنَّ المقصود الأيمان والشهادات، وقد حصلت، وإن لم يرتب. والقول الأول هو ظاهر ترجيح الإمام ابن عثيمين (، وقبله الإمام الشوكاني -رحمه الله-، وهو الحق بلا ريب. (١)

[مسألة [٢٩]: هل يشترط أن تكون الأيمان بعد طلب الحاكم ذلك؟]

اشترط ذلك الحنابلة، قالوا: فإن بادر أحدهما قبل أن يطالب منه الحاكم؛ لم يصح كما لو حلف قبل أن يحلفه الحاكم، وهو مذهب الشافعية أيضًا. (٢)

[مسألة [٣٠]: زيادة: (فيما رميت به هذه من الزنى) بعد قوله: (من الصادقين) وكذلك المرأة بعد قولها: (من الكاذبين)؟]

• اشترط ذلك جمع من الفقهاء من الحنابلة، والشافعية وغيرهم، والصحيح عدم اشتراط ذلك.

قال الوزير ابن هبيرة الحنبلي -رحمه الله-: ولا أراه يحتاج إليه؛ لأنَّ الله سبحانه أنزل ذلك وبينه، ولم يذكر هذا الاشتراط. اهـ

وقال الشوكاني -رحمه الله- في «السيل» (ص ٤٥١): قد علمنا اللهُ سبحانه وتعالى


(١) انظر: «المغني» (١١/ ١٥٢ - ١٥٣) (١١/ ١٧٩) «البيان» (١٠/ ٤٦٢) «السيل» (ص ٤٥١) «الشرح الممتع» (٥/ ٦٢٦).
(٢) انظر: «المغني» (١١/ ١٧٩) «روضة الطالبين» (٨/ ٣٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>