للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلف الفقهاء فيما إذا لم يستطع الصوم، هل عليه الإطعام، أم لا؟ على قولين، وهما وجهان في مذهب أحمد، والشافعي:

• منهم من قال: عليه الإطعام كما في كفارة الظهار.

• ومنهم من قال: ليس عليه الإطعام؛ لأنَّ الله تعالى لم يذكر الإطعام، والقول الأول أقرب، والله أعلم. (١)

[مسألة [١٢]: إثبات القتل بالشهود.]

• عامةُ أهل العلم على أنه لا يقبل في إثبات القتل أقل من شاهدين عدلين، فلا يقبل شهادة رجل وامرأتين، ولا شهادة رجل مع يمين الطالب؛ لأنَّ هذا الأمر فيه إباحة الدم، وهو أشد من الحقوق المالية.

• ونُقل عن أحمد رواية أنه اشترط أربعة شهداء في ذلك؛ قياسًا على رجم الزاني.

وأُجيب بأنَّ الأربعة الشهداء إنما اشتُرِطُوا؛ لكونه زنى، ولذلك فإنه يشترط فيه ذلك حتى في حق البكر مع أنه فيه الجلد لا الرجم، والله أعلم.

تنبيه: ما أوجب المال دون القصاص من الجنايات يُقبل فيه قول رجل وامرأتين، أو قول رجل ويمين الطالب في مذهب أحمد، والشافعي، والله أعلم. (٢)


(١) انظر: «المغني» (١٢/ ٢٢٨) «البيان» (١١/ ٦٢٧).
(٢) انظر: «المغني» (١٢/ ٢٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>