للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الليل أنه استفتح في كل ركعتين، بل ظاهر النقل عنه أنه كان يستفتح في أول الصلاة فحسب. (١)

[مسألة [٣]: إذا لم يستفتح المأموم حتى شرع الإمام في القراءة.]

• مذهب الحنفية عدم الاستفتاح؛ لأنه قد ذهب موضعه.

• ومذهب الشافعية الاستفتاح مطلقًا، وإن شرع الإمام في القراءة، في السرية والجهرية.

• ومذهب الحنابلة أنه يستفتح في السرية دون الجهرية، وهو الأقرب؛ لأنه في الجهرية مأمور بالإنصات، وفي غير الجهرية لا بأس أن يستفتح؛ إلا أنه إذا خشي أن يركع الإمام فينبغي له أن يقرأ الفاتحة. (٢)


(١) «المجموع شرح المهذب» (٣/ ٣١٨)، «مطالب أولى النهى» (١/ ٤٢٧) «الموسوعة الفقهية الكويتية» (٤/ ٥٥).
(٢) انظر «الموسوعة الفقهية الكويتية» (٤/ ٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>