للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واستدلوا بأنه ليس له أن يجحف به أو يأخذ ما تعلقت به حاجته بحديث: «لا ضرر ولا ضرار». واستدلوا بأنه ليس له أن يأخذ من ولد ويعطي آخر بأنه منهي عن التفضيل في الهبة، فهذا من باب أولى.

وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام، وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليهما.

• وذهب مالك، والشافعي، وأبو حنيفة إلى أنَّ الأب ليس له الأخذ من مال ولده بغير حاجة، وإذا احتاج؛ فليس له الأخذ إلا بقدر حاجته.

واستدلوا بحديث: «إن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم عليكم حرام .. » (١)، وبحديث: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه». (٢)

قال أبو عبد الله غفر الله له: الولد يملك ماله، وليس للأب منه إلا حاجته وكفايته؛ فإنَّ الشرع جعل للأب في الميراث السدس، وهو في حال موت ولده أحوج منه للمال في حال حياته؛ فدل على أنه ليس للأب أن يأخذ من مال ولده أكثر من حاجته إلا بطيب نفس منه، وأما الحديثان اللذان استدل بهما أهل القول الأول فمحمول على قدر الحاجة؛ جمعًا بين الأدلة، والله أعلم. (٣)

[مسألة [٩]: هل للابن مطالبة أباه بالدين؟]

• مذهب أحمد، والزبير بن بكار، وسفيان بن عيينة وغيرهم أنه ليس له مطالبة


(١) تقدم تخريجه في «البلوغ» برقم (٨٨٨).
(٢) تقدم تخريجه في «البلوغ» برقم (٨٦٤).
(٣) انظر: «المغني» (٨/ ٢٧٢) «مجموع الفتاوى» (٣٤/ ٦٩) «بدائع الفوائد» (٣/ ٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>