للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلم يَجُزْ التوكيل له كالوكيل.

وأُجيب عن ذلك: بأنَّ ولايته ثابتة قبل إذنها، وإنما إذنها شرط لصحة تصرفه، فأشبه ولاية الحاكم، ولا خلاف في أنَّ للحاكم أن يستنيب في التزويج من غير إذن المرأة، ولأنَّها لا ولاية لها على نفسها، فكيف يصح لنائبها من قبلها. (١)

ووكيل الولي يقوم مقامه عند أهل العلم، فوكيل الأب أحق من الأخ، وله أحكام الأب في هذا الباب. (٢)

[مسألة [٨]: التوكيل المطلق والمقيد.]

يجوز التوكيل عند أهل العلم مطلقًا، ومُقيدًا، فالمقيد التوكيل في تزويج رجل بعينه، والمطلق التوكيل في تزويج من يرضاه، أو من شاء.

• ومنع بعض الشافعية التوكيل المطلق، وقالوا بعدم صحته.

والتفصيل بين المطلق والمقيد لا دليل عليه، والصحيح جواز ذلك مطلقًا. (٣)

[مسألة [٩]: هل يفتقر صحة التوكيل في الولاية إلى إذن المرأة؟]

• اشترط بعض الشافعية في التوكيل أن تأذن المرأة، وذلك في حالة تزويج غير المجبرة عندهم، وهي الثيب، والبكر إذا كان وليها غير أبيها وجدِّها.

والصحيح عند أهل العلم أنَّ ذلك ليس بشرطٍ، سواء كان الموكل أبًا، أو غيره؛


(١) انظر: «المغني» (٩/ ٣٦٣).
(٢) وانظر: «البيان» (٩/ ١٩١).
(٣) انظر: «المغني» (٩/ ٣٦٣) «البيان» (٩/ ١٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>