للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة [٧]: إذا وُضِعَ على النجاسة تراب، أو بناء؟

قال ابن المنذر -رحمه الله- في «الأوسط» (٢/ ١٩٢): ولا أعلم أحدًا يمنع أن يُصَلَّى على موضع نجاسة بُنِيَ عليها بناء، أو صُيِّرَ عليها تراب يمنع النجاسة أن يصيب المصلي، وحكم قليل الحائل الذي يحول بين المصلي، وبين النجاسة، وحكم كثيره سواء. اهـ

[مسألة [٨]: الصلاة في النعال.]

قال ابن رجب -رحمه الله- في «فتح الباري» (٢/ ٢٧٤): والصلاة في النعلين جائزة لا اختلاف بين العلماء في ذلك. اهـ

وقال أيضًا -بعد أن ذكر بعض الأحاديث في ذلك-: وهذا يدل على أن عادة النبي - صلى الله عليه وسلم - المستمرة الصلاة في نعليه، وكلام أكثر السلف يدل على أن الصلاة في النعلين أفضل من الصلاة حافيًا، وقد أنكر ابن مسعود على أبي موسى خلعه نعليه عند إرادة الصلاة، وقال لهُ: أبالوادي المقدس أنت؟! (١)

وكان أبو عمرو الشيباني يضرب الناس إذا خلعوا نعالهم في الصلاة، وأنكر الربيع بن خثيم على من خلع نعليه عند الصلاة، ونسبه إلى أنه أحدث يريد: أنه ابتدع وكان النخعي، وأبو جعفر محمد بن علي إذا قاما إلى الصلاة لبسا نعالهما وصليا فيها، وأمر غير واحد منهم بالصلاة في النعال، منهم: أبو هريرة وغيره.

وقال أصحاب الشافعي -ونقلوه عنه-: إنَّ خلع النعلين في الصلاة أفضل؛


(١) أخرجه عبد الرزاق (١/ ٣٨٦)، وابن أبي شيبة (٢/ ٤١٨)، بإسناد صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>