للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومال إلى هذا القول الشوكاني -رحمه الله- في «السيل الجرار»، بل اختاره وقوَّاه.

قال الشوكاني -رحمه الله- في «السيل الجرار» (ص ٧١٩): ليس في مصير الأضحية أضحية بمجرد الشراء بالنية، ولا في ثبوت هذه الأحكام التي ذكرها المصنف من أنه لا ينتفع بها -إلى آخر ما ذكره من ذلك- دليل تقوم به حجة، ويجب المصير إليه، والعمل به. اهـ

قلتُ: وهذا القول أقرب، والله أعلم؛ إلا أن يكون قَصَدَ النذر بها عند قوله: (هذه أضحية)؛ فتتعين، ثم ظهر لي أنَّ قول مالك، وأبي حنيفة وشيخ الإسلام أقرب، وأن الأضحية تتعين بالفعل، كما تتعين بالقول، وقد قال الله تعالى عن الهدي: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ}، والله أعلم. (١)

[مسألة [١٢]: فائدة الخلاف السابق.]

• على القول بوجوبها بالتعيين، وتعينها؛ فلا يجوز له أن يأكلها في غير أضحية، ولا أن يبيعها، ولا أن يجز صوفها، ولا أن يبيع ولدها، ولبنها، ولا يشرب من لبنها إلا ما زاد عن حاجة ولدها، وأنها إذا تعيبت بعد أن تعينت فله أن يذبحها معيبة، وقد قال الجمهور بهذه الأحكام، وخالف أبو حنيفة في المسألة الأخيرة.

• وعلى القول بعدم تعينها بالقول، أو الفعل؛ فلا يلزمه شيء من هذه الأحكام. (٢)


(١) انظر: «المغني» (١٣/ ٣٧٧) «المحلى» (٩٨١) «السيل الجرار» (ص ٧١٩).
(٢) انظر: «المغني» (١٣/ ٣٧٣، ٣٨٣، ٣٨٤) «المحلى» (٩٨١) «المجموع» (٨/ ٤٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>