للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يغسلان غسلين. قال ابن المنذر: لم يقل به غيره. اهـ

قلتُ: والصواب قول الجمهور؛ لعدم أمر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بغسلهما مرتين. (١)

[مسألة [١٠]: هل يضفر شعر الميتة؟]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٣/ ٣٩٣): وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ شَعْرَ الْمَيِّتَةِ يُغْسَلُ، وَإِنْ كَانَ مَعْقُوصًا؛ نُقِضَ، ثُمَّ غُسِلَ، ثُمَّ ضُفِّرَ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ، قَرْنَيْهَا، وَنَاصِيَتَهَا، وَيُلْقَى مِنْ خَلْفِهَا، وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ: لَا يُضَفَّرُ، وَلَكِنْ يُرْسَلُ مَعَ خَدَّيْهَا. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: والصواب قول الجمهور -وهو الأول-؛ لحديث أم عطية المذكور في الكتاب.


(١) وانظر: «المغني» (٣/ ٣٨١)، «الأوسط» (٥/ ٣٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>