للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الزهري؛ لأنه إذا وجبت في حق المخطئ؛ فالمتعمد من باب أولى.

واستدلوا أيضًا بحديث واثلة بن الأسقع قال: أتينا النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بصاحب لنا قد أُوجِب بالقتل، فقال: «اعتقوا عنه رقبة، يعتق الله بكل عضو منها عضوًا منه من النار» أخرجه أحمد (٣/ ٤٧١) وغيره، وهو حديث ضعيف، ضعفه الإمام الألباني -رحمه الله- في «الضعيفة» (٩٠٧).

والصحيح هو القول الأول، والله أعلم. (١)

[مسألة [١٠]: هل تجب الكفارة بقتل شبه العمد؟]

• مذهب الحنابلة، والشافعية وجوب ذلك؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في قصة المرأتين جعل الدية على العاقلة؛ فكانت فيها الكفارة كذلك.

• ومذهب الحنفية، والثوري، وربيعة أنه لا تجب الكفارة إلا في الخطإ؛ للآية السابقة.

والقول الأول أقرب، والله أعلم. (٢)

[مسألة [١١]: كفارة القتل.]

أوجب الله عزوجل في كفارة القتل عتق رقبة مؤمنة؛ فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.


(١) انظر: «المغني» (١٢/ ٢٢٦ - ٢٢٧) «البيان» (١١/ ٦٢٢).
(٢) انظر: «المغني» (١٢/ ٢٢٧ - ٢٢٨) «البيان» (١١/ ٦٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>