للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأبي حنيفة؛ لأنه لم يدل دليل على اعتبار ذلك، وهذا القول أقرب، والله أعلم. (١)

[مسألة [٣٦]: السيد هل يلاعن بين عبده وأمته؟]

• أجازه الشافعية، كما له أن يقيم الحد على أمته.

• ومنع من ذلك الحنابلة كغيرهما من الأحرار والحرائر، وقالوا: لم يأت في الأدلة: أنَّ السيد أُبيح له الحد على أمته المتزوجة، وبالفرق بين الحد واللعان، فالحد زجر وتأديب، واللعان شهادة ويمين. (٢)

مسألة [٣٧]: التلاعن قيامًا.

قال ابن القيم -رحمه الله- في «الزاد» (٥/ ٣٧٦): وَمِنْهَا أي: فوائد أحاديث اللعان: أَنّهُمَا يَتَلَاعَنَانِ قِيَامًا، وَفِي قِصّةِ هِلَالِ بْنِ أُمَيّةَ أَنّ النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهُ: «قُمْ فَاشْهَدْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاَلله»، وَفِي «الصّحِيحَيْنِ» فِي قِصّةِ الْمَرْأَةِ: ثُمّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ. وَلِأَنّهُ إذَا قَامَ شَاهَدَهُ الْحَاضِرُونَ؛ فَكَانَ أَبْلَغَ فِي شُهْرَتِهِ، وَأَوْقَعَ فِي النّفُوسِ. اهـ

وذكر نحو ذلك ابن قدامة في «المغني» (١١/ ١٧٥)، ثم قال: وليس ذلك واجبًا، وبهذا كله قال أبو حنيفة، والشافعي، ولا أعلم فيه مخالفًا. اهـ

[مسألة [٣٨]: موعظة الإمام للمتلاعنين.]

قال ابن القيم -رحمه الله- في «الزاد» (٥/ ٣٧٧): وَمِنْهَا: وَعْظُ كُلّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُتَلَاعِنَيْنِ عِنْدَ إرَادَةِ الشّرُوعِ فِي اللّعَانِ، فَيُوعَظُ، وَيُذَكّرُ، وَيُقَالُ لَهُ: (عَذَابُ


(١) انظر: «المغني» (١١/ ١٧٥) «البيان» (١٠/ ٤٥٥).
(٢) انظر: «المغني» (١١/ ١٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>