للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تلفت عليَّ بغير تفريط)؛ لم يقبل قوله في ذلك عند أهل العلم. وهو قول أحمد، ومالك، والشافعي، والأوزاعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي؛ لأنه مُكذَّبٌ؛ لإنكاره الأول، معترف على نفسه بالكذب المنافي للأمانة.

وإن أقرَّ أنها تلفت بعد جحوده؛ لم يسقط عنه الضمان؛ لأنه خرج بالجحود عن الأمانة؛ فصار ضامنًا كمن طُولِبَ بالوديعة، فامتنع من ردها. وإن أقام بينة بتلفها بعد الجحود؛ لم يسقط عنه الضمان لذلك.

وإن أقام البينة بتلفها قبل الجحود من الحرز، فهل تقبل بينته؟

• منهم من قال: لا تقبل منه؛ لأنه مكذب لها بإنكاره الإيداع. ومنهم من قال: يقبل منه، وتسمع بينته؛ لأنَّ المودَع لو اعترف بذلك؛ سقط حقه، فتسمع البينة به، وهذا أرجح، والله أعلم. (١)

مسألة [١٧]: إذا ادَّعى المودَع التلف، فهل يقبل قوله؟

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٩/ ٢٧٣): وَالمُودَعُ أَمِينٌ، وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِيمَا يَدَّعِيهِ مِنْ تَلَفِ الْوَدِيعَةِ بِغَيْرِ خِلَافٍ. قَالَ ابْنُ المُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ أَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ المُودَعَ إذَا أَحْرَزَ الْوَدِيعَةَ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهَا ضَاعَتْ، أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ. وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: مَعَ يَمِينِهِ. اهـ

مسألة [١٨]: إذا ادَّعى المودَع رد الوديعة لصاحبها، فأنكر المالك ذلك؟

• مذهب الجمهور أنَّ القول قول المودَع؛ لأنه مؤتمن، فيقبل قوله في الرد كما


(١) انظر: «المغني» (٩/ ٢٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>