للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا جائز عند الحنابلة، والشافعية، واستدلوا على ذلك بقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «أميركم زيد؛ فإن قُتل فجعفر؛ فإن قتل فعبد الله بن رواحة» أخرجه البخاري برقم (٤٢٦١)، من حديث عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما-، قالوا: وهذا في معناه. قالوا: وهو عقدٌ اعتُبر في حق الوكيل حكمه، وهو إباحة التصرف وصحته؛ فكان صحيحًا كما لو قال: أنت وكيلي في بيع عبدي إذا قدم الحاج ولأنه لو قال: وكلتك في شراء كذا في وقت كذا. صحَّ بلا خلاف، ومحل النزاع في معناه.

وقال الشافعي -رحمه الله-: لا يصح التوكيل، لكن إن تصرف؛ صحَّ تصرفه لوجود الإذن، وإن كان وكيلًا بجعل مسمى؛ فسد، وله أجر المثل؛ لأنه عقد يملك به التصرف في الحياة، فأشبه البيع.

قلتُ: الصواب القول الأول، ولا دليل للشافعي على ما قال، والله أعلم، وقياسه مع الفارق. (١)

[مسألة [٦]: الوكالة تصح بجعل وبغير جعل.]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٧/ ٢٠٤): وَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِجَعْلٍ وَغَيْرِ جَعْلٍ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَكَّلَ أُنَيْسًا فِي إقَامَةِ الْحَدِّ، وَعُرْوَةَ فِي شِرَاءِ شَاةٍ، وَعَمْرًا وَأَبَا رَافِعٍ فِي قَبُولِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ جَعْلٍ (٢)، وَكَانَ يَبْعَثُ عُمَّالَهُ لِقَبْضِ الصَّدَقَاتِ، وَيَجْعَلُ


(١) انظر: «المغني» (٧/ ٢٠٤).
(٢) توكيله لعمرو بن أمية الضمري في زواجه - صلى الله عليه وسلم - بأم حبيبة -رضي الله عنها-، ذكره ابن إسحاق في المغازي (ص ٢٥٩)، حدثني أبو جعفر، وهو محمد بن علي بن الحسين مرسلًا. وتوكيله لأبي رافع في زواجه - صلى الله عليه وسلم - بميمونة بنت الحارث -رضي الله عنها-، أخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ٣٤٨)، وعنه الشافعي كما في «المسند» (١/ ١٨٠) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سليمان بن يسار؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث أبا رافع مولاه، ورجلا من الأنصار، فزوجاه ميمونة بنت الحارث. ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة، قبل أن يخرج. وهذا إسنادٌ مرسلٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>