للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال: لَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِي هَذَا يعني في أن المحرم لا يلبس ثوبًا مسَّه الزعفران، أو الورس، أو الطِّيب. اهـ

قلتُ: ودليله حديث الباب: «ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسَّه الزعفران، أو الورس»، وليس الممنوع منه خاصًّا بالزعفران، أو الورس، بل في كل طيبٍ، ويدل عليه حديث الذي وقصته ناقته: «ولا تحنِّطوه»، وهذا مجمع عليه كما في «الفتح» (١٥٤٢) قاله ابن العربي.

وليس تحريم الطيب في البدن، والثياب خاصًّا بالرجل، بل يشمل المرأة بالإجماع، بيَّنَ ذلك الحافظ في «الفتح» (١٨٣٨).

تنبيه: المقصود من تحريم الطيب على المحرم هو التطيب بعد الإحرام، وأما تتطيبه قبل الإحرام فهي مسألة أخرى سيأتي الكلام عليها إن شاء الله.

[مسألة [٢٢]: إذا انقطعت الرائحة من الثوب بالغسل، أو طول الزمن؟]

• ذهب الجمهور إلى جواز لبسه للمحرم؛ لأنه نُهِيَ عنه من أجل رائحته، وقد زالت، وهو مذهب أحمد، والشافعي، وغيرهما.

وَشَرَطَ الْجمْهُورُ أَنْ لَا يَعُود الرِّيْحُ إذا رُشَّ بالماء.

• وكره ذلك مالك؛ إلا أنْ يغسل ويذهب لونه مع رائحته.

والصواب قول الجمهور، والله أعلم. (١)


(١) انظر: «المغني» (٥/ ١٤٣)، «الفتح» (١٥٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>