للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلِأَنَّهَا عِبَادَةٌ تَتَكَرَّرُ، فَلَمْ يَجُزْ تَأْخِيرُهَا إلَى وَقْتِ وُجُوبِ مِثْلِهَا، كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ.

ثم قال: فَأَمَّا إذَا كَانَتْ عَلَيْهِ مَضَرَّةٌ فِي تَعْجِيلِ الْإِخْرَاجِ، مِثْلُ مَنْ يَحُولُ حَوْلُهُ قَبْلَ مَجِيءِ السَّاعِي، وَيَخْشَى إنْ أَخْرَجَهَا بِنَفْسِهِ أَخَذَهَا السَّاعِي مِنْهُ مَرَّةً أُخْرَى، فَلَهُ تَأْخِيرُهَا، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ.

وَكَذَلِكَ إنْ خَشِيَ فِي إخْرَاجِهَا ضَرَرًا فِي نَفْسِهِ، أَوْ مَالٍ لَهُ سِوَاهَا، فَلَهُ تَأْخِيرُهَا؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»، (١) وَلِأَنَّهُ إذَا جَازَ تَأْخِيرُ قَضَاءِ دَيْنِ الْآدَمِيِّ لِذَلِكَ، فَتَأْخِيرُ الزَّكَاةِ أَوْلَى. اهـ

[مسألة [١٢]: إذا وجبت الزكاة، وتمكن من أدائها، ثم مات قبل أن يخرجها؟]

• اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال:

الأول: أنها تجب في ماله، وهو قول عطاء، والحسن، والزهري، وقتادة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، ومالك، وابن المنذر، وداود؛ لأنَّ الزكاة حقٌّ في المال؛ لحديث ابن عباس الذي في الكتاب، قالوا: فيخرج هذا الحق قبل الوصية، وقسمة التركة.

الثاني: إنْ أوصى بها؛ أُخْرِجَت، وإلا فلا تلزم الورثة، وهو قول ابن سيرين، والشعبي، والنخعي، وحماد، والثوري، وغيرهم، وهو قول أصحاب الرأي؛ لأنَّ المال انتقل بموته إلى الورثة.


(١) سيأتي في الكتاب برقم (٩١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>