للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة [٤]: هل يسهم لمن قاتل على البعير سهمًا لبعيره؟

• ذكر بعض الحنابلة أنه يسهم له سهمين سهمًا له، وسهمًا لبعيره.

• وعامة أهل العلم على أنه يسهم له سهم راجل.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١٣/ ٩٠): قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ أَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ مَنْ غَزَا عَلَى بَعِيرٍ، فَلَهُ سَهْمُ رَاجِلٍ. كَذَلِكَ قَالَ الْحَسَنُ، وَمَكْحُولٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ أَنَّهُ أَسْهَمَ لِغَيْرِ الْخَيْلِ مِنْ الْبَهَائِمِ. اهـ

قال ابن قدامة -رحمه الله- في (١٣/ ٩٠): وَمَا عَدَا الْخَيْلَ وَالْإِبِلَ، مِنْ الْبِغَالِ، وَالْحَمِيرِ، وَالْفِيَلَةِ وَغَيْرِهَا، لَا يُسْهَمُ لَهَا بِغَيْرِ خِلَافٍ، وَإِنْ عَظُمَ غَنَاؤُهَا، وَقَامَتْ مَقَامَ الْخَيْلِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يُسْهِمْ لَهَا، وَلَا أَحَدٌ مِنْ خُلَفَائِهِ، وَلِأَنَّهَا مِمَّا لَا يَجُوزُ الْمُسَابَقَةُ عَلَيْهِ بِعِوَضٍ؛ فَلَمْ يُسْهَمْ لَهَا، كَالْبَقَرِ. اهـ (١)

[مسألة [٥]: من مات قبل حيازة الغنائم، فهل يستحق ورثته نصيبه؟]

• من أهل العلم من يقول: إن مات الغازي قبل حيازة الغنيمة؛ فلا يسهم له، وإن مات بعد حيازة الغنيمة؛ فسهمه لورثته، وهذا مذهب أحمد وأصحابه؛ وذلك لأنَّ ملك المسلمين لها يحصل بحيازتها.

• وقال جماعة من أهل العلم: من حضر القتال؛ أسهم له، سواءٌ مات قبل حيازة الغنيمة أو بعدها، وهذا قول الشافعي، وأبي ثور، ومالك، والليث، وهذا


(١) وانظر: «البيان» (١٢/ ٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>