للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٩ - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تُقَامُ الحُدُودُ فِي المَسَاجِدِ، وَلَا يُسْتَقَادُ فِيهَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: حكم إقامة الحدود في المساجد.]

• ذهب الجمهور إلى كراهة ذلك.

• وذهب بعض الحنابلة إلى التحريم، وصرَّح بذلك الصنعاني، والشوكاني، واستدلوا بحديث الباب، وبحديث: «إنما بنيت المساجد لما بنيت له».

• وكان ابن أبي ليلى يقيم حد الجلد في المسجد.

• وقال مالك: لا بأس بخفيف الأدب، ولا بأس بضرب الخصم فيه إذا تبين لدده. نقله صاحب «تهذيب المدونة».

قلتُ: حديث الباب يدل على تحريم ذلك؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن ذلك، والأصل في النهي التحريم، والله أعلم. (٢)


(١) حسن. أخرجه أحمد (٣/ ٤٣٤)، وأبوداود (٤٤٩٠)، وأخرجه أيضًا الدارقطني (٣/ ٨٥ - ٨٦).
وله طريقان: إحداهما فيها العباس بن عبدالرحمن المدني وهو مجهول، والثانية فيها انقطاع بين زفر بن وثيمة وحكيم بن حزام. وللنهي عن إقامة الحدود شاهد من حديث ابن عباس أخرجه الحاكم (٤/ ٣٦٩) وفي إسناده سعيد بن بشير وفيه ضعف.
وله شاهد آخر من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-، أخرجه ابن ماجه (٢٦٠٠)، وفي إسناده: ابن لهيعة، وهو ضعيف مختلط؛ فالحديث حسن بشواهده.
(٢) وانظر: «الفتح» لابن رجب (٢/ ٣٧٤)، «النيل» (٦٣٩)، «فيض القدير» (٦/ ٤١٤)، «توضيح الأحكام» (٢/ ١٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>