للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو عبد الله غفر الله له: حديث طارق بن شهاب نَصٌّ في محل النزاع؛ فالصواب قول الجمهور، ولولا حديث طارق؛ لَرَجَّحْنَا القول الثالث، والله أعلم. (١)

[مسألة [٤]: هل تجب الجمعة على المسافر؟]

• ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ المسافر لا تجب عليه الجمعة، وصحَّ عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، بإسناد صحيح أنه قال: ليس على المسافر جمعة. وصح عن عبد الرحمن ابن سمرة أنه أقام بكابل شتوة، أو شتوتين يصلي ركعتين، ولا يجمع. وصح عن أنس أنه أقام بنيسابور سنة، أو سنتين يصلي ركعتين، ولا يجمع. أخرجهما ابن أبي شيبة (٢/ ١٠٤).

• وحُكِيَ عن الزهري، والنخعي، وعطاء أنها تجب عليه الجمعة كالجماعة، وهو قول الأوزاعي، وبعض الظاهرية.

والصواب هو قول الجمهور؛ لحديث جابر بن عبد الله في «صحيح مسلم» (٢)، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يوم عرفة صلَّى الظهر، وجمعها مع العصر، وقد كان يوم عرفة يوم الجمعة، ولم يُصَلِّها النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- جمعةً.

واستدل لهذا القول بحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- الذي في الباب، وهو حديثٌ ضعيفٌ، والراجح وقفه على ابن عمر، ولا يُعلم لابن عمر مخالفٌ من الصحابة، والله أعلم.


(١) انظر: «الأوسط» (٤/ ١٧ - ١٨)، «المجموع» (٤/ ٤٨٥)، «المغني» (٣/ ٢١٧).
(٢) أخرجه مسلم برقم (١٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>