قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: الصحيح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ لقوله تعالى:{وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ}[النساء:٢٩]، وقوله تعالى:{يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}[البقرة:١٨٥]، وقوله تعالى:{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}[الحج:٧٨].
وقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا ضرر، ولا ضرار».
وقد صحَّ عن ابن عباس كما تقدم، ولا يُعْلَمُ له مخالف من الصحابة، والمشقة تجلب التيسير، والله أعلم.
[مسألة [٢]: ضابط الخوف المبيح للتيمم.]
• في هذه المسألة ثلاثة أقوال، ذكرها ابن قدامة رحمة الله عليه:
الأول: خَوْفُ التَّلَفِ، وهو رواية عن أحمد، وأحد قولي الشافعي.