للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [١١]: هل يجوز إعتاق الطفل في الرقبة؟]

• ذهب إلى الإجزاء الحسن، وعطاء، والزهري، وجماعة من الحنابلة، والشافعي، والظاهرية، وابن المنذر، وهو الصحيح؛ لعموم الآية.

• وذهب الشعبي، ومالك، وإسحاق إلى أنه يجزئ إذا صلَّى وصام.

• وقيده جماعة من الحنابلة إذا بلغ السابعة.

والصحيح القول الأول، ولا دليل على القيد المذكور. (١)

[مسألة [١٢]: إعتاق الجنين.]

• الجمهور على عدم الإجزاء؛ لأنه لم تثبت له أحكام الدنيا بعد.

• وقال أبو ثور: يجزئ؛ لأنه آدمي مملوك. والصحيح قول الجمهور. (٢)

[مسألة [١٣]: هل يجزئ عتق المكاتب؟]

• ذهب بعضهم إلى الجواز مطلقًا، وهو قول أبي ثور، وأحمد في رواية.

• وذهب بعضهم إلى عدم الإجزاء مطلقًا، و هو قول الشافعي، ومالك، وأبي عبيد، وأحمد في رواية؛ لأنَّ عتقه مستحق بسبب آخر.

• وقال بعضهم: إن كان قد ادَّى من كتابته شيئًا؛ فلا يجزئ، وإلا أجزأ، وهو قول أحمد، والليث، والأوزاعي، وإسحاق، وأبي حنيفة.


(١) انظر: «المغني» (١٣/ ٥١٨).
(٢) انظر: «المغني» (١٣/ ٥١٩ - ٥٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>