للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والصحيح هو القول الثاني، والله أعلم. (١)

مسألة [٨]: إن فعل المحلوف عليه جاهلاً به؟

حكمه حكم الناسي، والخلاف فيه كالخلاف في الذي قبله. (٢)

١٣٦٤ - وَعَنْهُ -رضي الله عنه- قَالَ: كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا، وَمُقَلِّبِ القُلُوبِ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ. (٣)

الحكم المستفاد من الحديث

يستفاد من الحديث المذكور أنَّ الحلف يكون بأسماء الله وصفاته، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في أوائل الباب، وكان تقديم هذا الحديث إلى أوائل الباب أولى، وبالله التوفيق.


(١) انظر: «المغني» (١٣/ ٤٤٦ - ) (١٣/ ٤٩٧).
(٢) انظر: «المغني» (١٣/ ٤٤٧).
(٣) أخرجه البخاري برقم (٦٦٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>