للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وليس مقصوده مجرد التمتع، وهو خلاف منطوق الحديث.

قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الثالث ضعيفٌ؛ لمعارضته الأحاديث الصحيحة المتواترة، والقولان الأولان قويان، والأقرب -والله أعلم- هو الاستحباب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، والشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-.

وقد أشرنا إلى وجه ترجيح هذا القول عند مسألة: [أفضل الأنساك الثلاثة]؛ فليُراجع من هنالك، والله أعلم. (١)

تنبيه: قال ابن قدامة -رحمه الله-: أما إذا كان معه هدي؛ فليس له أن يحل من إحرام الحج، ويجعله عمرة بغير خلاف نعلمه. اهـ (٥/ ٢٥١ - ٢٥٢).

[مسألة [٨٢]: إدخال الحج على العمرة.]

نقل ابن المنذر، وابن قدامة الإجماع على جواز إدخال الحج على العمرة إذا كان ذلك قبل الطواف.

• وهذا الإجماع لا يصح؛ فإنَّ من أوجب فسخ الحج إلى عمرة يقتضي قوله أنه لا يجوز إدخال الحج على العمرة، وعلى هذا فيكون المخالف هو ابن عباس -رضي الله عنهما-، ومن ذهب مذهبه كما تقدم.

والظاهر هو الجواز مع الكراهة، إلا في حق من ساق الهدي؛ فيجب في حقه


(١) وانظر: «المغني» (٥/ ٢٥٢)، «شرح مسلم» (٨/ ١٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>