للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القِران على الصحيح، والله أعلم. (١)

ويدل على جواز إدخال الحج على العمرة حديث عائشة عند أن حاضت، فأمرها النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن تهل بالحج، ثم قال لها بعد ذلك: «قد حللت من حجك وعمرتك جميعًا». (٢)

وفي رواية: «يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك»، وفي رواية: «يسعك طوافك لحجك وعمرتك»، وكلا الروايتين في «مسلم» (١٢١١) (١٣٢) (١٣٣).

• وقد ذهب الجمهور إلى أنَّ من حاضت؛ فعلت كما فعلت عائشة، فتُدخِل الحج على العمرة، وخالف أبو حنيفة، فقال: ترفض العمرة بالنية، وتهل بالحج؛ فتكون مفردة. واستدل بقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في حديث عائشة -رضي الله عنها-: «دعي العمرة». (٣)

وأجاب الجمهور: بأنَّ أكثر طرق الحديث ليس فيها هذه الزيادة، وعلى صحتها؛ يكون معناها: دعي أفعال العمرة المفردة. وهذا التأويل لابد منه؛ للجمع بين ألفاظ الحديث المتقدمة وبين هذا اللفظ، والله أعلم.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: وكل متمتع خشي فوات الحج؛ فإنه يُحرم بالحج ويصير قارنًا، وكذلك المتمتع الذي معه الهدي؛ فإنه لا يحل من عمرته، بل يهل


(١) وانظر: «المغني» (٥/ ٣٦٩).
(٢) أخرجه مسلم (١٢١٣)، من حديث جابر بن عبدالله -رضي الله عنهما-.
(٣) أخرجه البخاري (١٥٥٦)، ومسلم (١٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>