للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشَّرِكَةِ، وَامْتِنَاعِ الِانْتِفَاعِ بِهَا عَلَى الْكَمَالِ، كَإِبَاحَةِ الْوَطْءِ وَالِاسْتِخْدَامِ. وَبِهَذا قَالَ شُرَيْحٌ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. اهـ

[مسألة [٣٩]: إذا اشترى عينين فوجد إحداهما معيبة؟]

إن كان مما لا يجوز التفريق بينهما كالولد مع أمه؛ فليس له إلا ردهما جميعًا، أو إمساكهما جميعًا، ولهما إذا تراضيا أيضًا أن يمسكهما مع دفع البائع للمشتري أرش العيب.

وإن كان مما يجوز التفريق بينهما، ولكن إذا ردَّ أحدهما سبَّبَ ضررًا على البائع، فأكثر أهل العلم على أنَّه ليس له إلا ردهما جميعًا، أو إمساكهما جميعًا، وله أرش العيب.

• وإن كان مما لا ينقصهما التفريق ففيه قولان:

الأول: ليس له إلا إمساكهما جميعًا، أو ردهما جميعًا، وهو قول الشافعي، ورواية عن أحمد، وقال به أبو حنيفة فيما قبل القبض؛ لأنَّ الرد للمعيب فقط تبعيض للصفقة من المشتري، فلم يكن له ذلك كما لو كانا مما ينقصه التفريق.

الثاني: له رد المعيب وإمساك الصحيح، وهو قول أحمد في رواية، والحارث العكلي، والأوزاعي، وإسحاق، وهو قول أبي حنيفة فيما بعد القبض؛ لأنه يرد المعيب على وجه لا ضرر فيه على البائع.

قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الثاني هو الصحيح بالشرط المذكور، وهو:

<<  <  ج: ص:  >  >>