للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ذهب الحنفية، والمالكية، وأكثر الشافعية، وبعض الحنابلة إلى أن عليه دم هدي. واستدلوا بما رواه أحمد (١٧٧٩٣) عن عقبة بن عامر الجهني، قال: نذرت أختي أن تمشي، إلى الكعبة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله لغني عن مشيها لتركب، ولتهد بدنة»، وإسناده ظاهره الصحة، وقد صححه الإمام الألباني -رحمه الله- في «الإرواء» (٢٥٩٢). قالوا: ولأنه أوجب على نفسه المشي في حجه أو عمرته، فصار من واجبات النسك؛ فإن عجز عنه؛ فعليه الهدي.

• وذهب أكثر الحنابلة إلى أن عليه الكفارة فحسب؛ وليس عليه هدي، وهو قول بعض الحنفية، والشافعية. لحديث عقبة بن عامر في «الصحيحين»؛ فقد ورد بلفظ: قال: نذرت أختي أن تمشي، إلى بيت الله، وأمرتني أن أستفتي لها النبي - صلى الله عليه وسلم -، فاستفتيته، فقال - صلى الله عليه وسلم -: «لتمش، ولتركب». وليس فيه ذكر الهدي.

قلتُ: لو صح حديث الأمر بالهدي فهو مذهبنا. (١)

[مسألة [٦]: وهل عليه حج أو عمرة إذا أطلق النذر بالمشي؟]

ذكر ابن قدامة -رحمه الله- أنه يلزمه المشي بحجٍّ أو عمرة، وقال: وبه يقول الشافعي، ولا أعلم فيه خلافًا، وذلك لأن المشي المعهود في الشرع، هو المشي في حجٍّ، أو عمرة؛ فإذا أطلقه الناذر حمل على المعهود الشرعي. انتهى.

كذا قال ابن قدامة -رحمه الله-، ومذهب أبي حنيفة: أنه إذا لم ينو حجًّا ولا عمرة؛ فلا ينعقد النذر بالكلية؛ فالظاهر أنه أراد نفي الخلاف في مذهبهم.


(١) «المغني» (١٣/ ٦٣٥)، «الموسوعة الكويتية» (٤٠/ ١٩٦) «الاستذكار» (٥/ ١٧٢) ط/العلمية.

<<  <  ج: ص:  >  >>