للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من المبيع، فكانت له المطالبة بعوضه كما لو اشترى عشرة أقفزة، فبانت تسعة، أو كما لو أتلفه بعد البيع، وهذا القول هو ظاهر اختيار الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-.

قال أبو عبد الله غفر الله له: وهذا القول هو الذي يظهر لي، وأما ما ذكروه من أنَّ البائع إنما التزم إخراجها من ملكه بالسعر المعلوم بينهما فهذا يمكن في حق ما لو كان البائع لا يعلم بالعيب، وأما كونه يعلم بالعيب ويكتمه فهذا من الغش والخداع، ولا يعان عليه، وبالله التوفيق. (١)

[مسألة [٢٢]: معنى أرش العيب.]

معنى أرش العيب أن يُقَوَّم المبيع صحيحًا، ثم يُقَوَّم معيبًا، فيؤخذ قسط ما بينهما من الثمن، فنسبته إلى الثمن نسبة النقصان بالعيب من القيمة.

مثاله: أن يقوم المعيب صحيحًا بعشرة، ومعيبًا بتسعة، والثمن خمسة عشر، فقد نقصه العيب عشر قيمته، فيرجع على البائع بعشر الثمن، وهو درهم ونصف. (٢)

[مسألة [٢٣]: إذا تعذر الرد فما الحكم؟]

• إذا تعذر الرد بأنْ علم بالعيب بعد استهلاك السلعة، أو هبتها، أو عتقها إن كان من الرقيق، أو ما أشبه ذلك: فجمهور العلماء على أنَّ له أرش العيب،


(١) انظر: «المغني» (٦/ ٢٢٩)، «الاختيارات» (١٢٦)، «تكملة المجموع» (١٢/ ١٦٧)، «الإنصاف» (٤/ ٣٩٩).
(٢) انظر: «المغني» (٦/ ٢٢٩)، «تكملة المجموع» (١٢/ ١٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>