للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالخيار: إن شاء كفنه بما بقي عليه مما هو من عام لباس الناس، وإن شاء نزعه وكفنه بغيره، وتركه أفضل كما سبق، وقال مالك، وأحمد: لا ينزع عنه فرو، ولا خف، ولا محشو، ولا يُخَيَّر وَلِيُّه في نزع شيء، ولأصحاب داود خلاف كالمذهبين، وأجمع العلماء على أن الحديد، والجلود ينزع عنه. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: وبقول الشافعية قال بعض الحنابلة، والصواب قول مالك، وأحمد، واختاره الإمام الألباني -رحمه الله-؛ لحديث جابر الذي في الباب: وأمرَ بدفنهم بدمائهم. (١)

مسألة [٣]: هل يُغَسَّلُ شَهِيْد المعركة؟

نقل البغوي في «شرح السنة» الاتفاق على عدم غسله (٥/ ٣٦٦).

• ولكن نقل النووي، وابن قدامة الخلاف عن سعيد بن المسيب، والحسن، وعامة أهل العلم على عدم جواز غسله، واستدلوا على ذلك بشهداء أُحد؛ فإنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يغسلهم كما في حديث جابر الذي في الكتاب، وحديث جُلَيْبِيْب -رضي الله عنه-، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- دفنه ولم يغسله، أخرجه مسلم (٢٤٧٢) عن أبي برزة -رضي الله عنه-، وقصة حنظلة بن أبي عامر أنه غسلته الملائكة. أخرجه ابن حبان (٧٠٢٥) عن عبدالله بن الزبير -رضي الله عنهما- بإسناد حسن، وهو في «الصحيح المسند» (٥٧٥) وهذا القول هو الصحيح، والله أعلم. (٢)


(١) وانظر: «الإنصاف» (٢/ ٤٧٤)، «المغني» (٣/ ٤٧١)، «أحكام الجنائز» (ص ٦٠).
(٢) وانظر: «المجموع» (٥/ ٢٦٤)، «المغني» (٣/ ٤٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>