وهذا القول هو الراجح؛ للاحتمال الذي ذُكِرَ في أثر ابن مسعود المتقدم.
وأما أثر عمر المتقدم الذي استدل به أهل القول الأول؛ فهو منقطع؛ لأنَّ إبراهيم النخعي لم يدرك عمر.
قال البيهقي -رحمه الله-: هكذا رواه إبراهيم النخعي منقطعًا، وحديث أبي وائل أصح. اهـ. (١)
مسألة [٢]: إذا أصبح الرجل مُفطرًا يعتقد أنه من شعبان، ثم قامت البينة أنَّ اليوم من رمضان، وأنَّ الهلال قد أهل بالأمس؟
• في هذه المسألة أقوال:
القول الأول: أنه لا يصوم، وليس عليه القضاء، وهو قول داود، والظاهرية؛ إلا ابن حزم؛ لأنه لم يدرك زمن صوم ذلك اليوم من أوله.
القول الثاني: أنه يأكل بقية يومه، ثم يقضيه، وهذا القول مَرْوِيٌّ عن عطاء.
القول الثالث: أنه يمسك فيه عما يمسك الصائم، ولا يُجزِئه وعليه قضاؤه، وهو قول أحمد، ومالك، والشافعي، والجمهور؛ لأنه لم يصم يومًا كاملًا.
القول الرابع: أنه يمسك ولا يُجزِئه، وعليه قضاؤه إنْ أكل، أو علم بعد الزوال، أكلَ أو لم يأكل، وهو قول أبي حنيفة.
(١) انظر: «شرح كتاب الصيام من العمدة» (١/ ١٦١ - ١٧٠)، «التمهيد» (٧/ ١٧٧ - ١٧٨)، «الفتح» (١٩٠٦)، «الروضة» (١/ ٢٢٤)، «المجموع» (٦/ ٢٧٢ - ٢٧٣)، «المحلَّى» (٧٥٨)، «الشرح الممتع» (٦/ ٣١٩)، «السنن الكبرى» (٤/ ٢١٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute