للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلا القصاص أو نصف الدية، والله أعلم. (١)

[مسألة [٢٢]: إن قطع الأقطع يد من له يدان؟]

ذكر أهل العلم أنَّ فيها القصاص؛ لأنَّ يد الأقطع لا تقوم مقام يديه في الانتفاع والبطش، بخلاف عين الأعور؛ فإنها تقوم مقام عينيه جميعًا.

وخرج بعض الحنابلة وجهًا بأنها لو قطعت في سبيل الله؛ ففيها الدية كاملة، فلا تقطع بذلك والصحيح القول الأول. (٢)

[مسألة [٢٣]: القصاص في الجفن.]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١١/ ٥٥٢): وَيُؤْخَذُ الْجَفْنُ بِالْجَفْنِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة:٤٥]؛


(١) «المغني» (١١/ ٥٥١).
(٢) «المغني» (١١/ ٥٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>