للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة [٩]: فإذا كان القتل الثاني خطأً؟

• قال جماعة من أهل العلم: لا شيء لورثة المقتول الأول، والدية لورثة الثاني، وهو قول الحسن، وحماد، والنخعي.

• وقال جماعة من أهل العلم: الدية لورثة المقتول الأول، وهو قول عطاء والزهري، وأحمد، وإسحاق، والشافعي، وابن المنذر.

قال أبو عبد الله غفر الله له: كل من القتيلين يستحق الدية، فالأول يستحق أولياؤه الدية لفوات محل القصاص، والثاني يستحق أولياؤه الدية لأنه قتل خطأً، وعليه فمصير الدية لورثة القتيل الأول، والله أعلم. (١)

[مسألة [١٠]: إن كان القاتل للجاني هو العافي؟]

• عليه القصاص، سواء عفا مطلقًا أو إلى مال، عند جمع من العلماء، منهم: عكرمة، والثوري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وابن المنذر؛ لقوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [البقرة: ١٧٨ /المائدة:٩٤]، فسرت بذلك.

• ورُوي عن الحسن: تؤخذ منه الدية ولا يقتل.

• وقال عمر بن عبد العزيز: الحكم فيه إلى السلطان.

والقول الأول هو الصواب، والله أعلم. (٢)


(١) وانظر: «الأوسط» (١٣/ ١٠٦).
(٢) انظر: «المغني» (١١/ ٥٨٣ - ٥٨٤) «الأوسط» (١٣/ ١٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>