للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أربعة أيام فما دونها؛ قصر الصلاة، وإنْ كان أكثر ففيه نزاعٌ، والأحوط أن يُتمَّ الصلاة. اهـ (١)

مسألة [٢]: إذا أقام ببلدٍ لحاجة يتوقعها قبل أربعة أيام؟

قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٤/ ٣٦٥): أمَّا إذا أقام في بلد لانتظار حاجة يتوقعها قبل أربعة أيام، فقد ذكرنا أنَّ الأصح عندنا أنه يقصر إلى ثمانية عشر يومًا. وقال أبوحنيفة ومالك وأحمد: يقصر أبدًا. وقال أبو يوسف ومحمد: هو مقيم. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب قول مالك، وأحمد، وعليه تحمل الآثار الواردة عن الصحابة في القصر في أكثر من أربعة أيام، التي تقدم ذكرها في المسألة السابقة، والله أعلم.

مسألة [٣]: صلاة الملَاّح في السفينة.

إنْ كان له مسكن يسكنه في البر؛ فحكمه حكم المسافر بدون إشكال، واختلفوا فيما إذا كانت السفينة مَسْكَنَهُ، ومعه أهله، وليس له مأوى في البر.

• فذهب أحمد، وعطاء إلى أنَّ حكمه حكم المقيم؛ فيتم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.


(١) وانظر: «المجموع» (٤/ ٣٦٤)، «الأوسط» (٤/ ٣٥٥ - )، «المغني» (٣/ ١٤٧)، «الفتح» (١٠٨٠ - ١٠٨١)، «ضياء السالكين» (ص ٩٠ - )، «مجموع الفتاوى» (٢٤/ ١٨، ١٣٧)، «الاختيارات الفقهية» (ص ٧٣)، «الشرح الممتع» (٤/ ٥٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>