(ولو انفسخ البيع قبل وطئه لم تحل له حتى يستبرئها) ففيه نظر، والظاهر أنه لا يلزمه في الصورة المذكورة الاستبراء؛ لأنها لم توطأ من أحد غيره، وبالله التوفيق.
الحالة الثانية: أن يكون الخيار للمشتري فقط.
فيجوز له وطؤها عند الأكثر، ويكون وطؤه لها قاطعًا لخياره، وأما البائع فلا يجوز له ذلك بلا إشكال.
الحالة الثالثة: أن يكون الخيار للبائع فقط.
فحكم هذه الحالة كحكم الحالة الأولى، والله أعلم. (١)