ونقل الاتفاق أيضًا شيخ الإسلام -رحمه الله- كما في «مجموع الفتاوى»(٢١/ ٩٨)، والواقع وجود خلاف شاذ كما في «الإنصاف»(١/ ٩٣).
[مسألة [٢]: العضو المنفصل من السمك، والجراد، والآدمي.]
قال النووي -رحمه الله-: وأما العضو المُبان من السمك، والجراد، والآدمي، كَيَدِهِ، ورجله، وظفره، ففيها كلها وجهان، أصحها طهارتها. اهـ «شرح المهذب»(٢/ ٥٦٣).
وما صححه النووي -رحمه الله- هو الصحيح؛ لأنَّ الحياة إذا فارقت السمك، أو الجراد، أو الآدمي؛ فإنه طاهر، فكذلك إذا فارقت بعضه؛ فإنه طاهر، وهو قول الحنابلة أيضًا. (١)
مسألة [٣]: إذا أُبِيْنَ من الحيوان شعره، أو صوفه؟
قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب»(١/ ٢٤١): إذا جُزَّ شعر، أو صوف، أو وبر من مأكول اللحم؛ فهو طاهرٌ بنصِّ القرآن، وإجماع الأمة.
وقوله:(بنص القرآن) إشارة إلى قوله تعالى: {وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ}[النحل:٨٠].
وقال أيضًا: وإذا جُزَّ الشعر، والصوف، والوبر، والريش من حيوان لا يؤكل، فاتفق أصحابنا على أنَّ له حكم شعر الميتة؛ لأن ما أُبِيْنَ من حي فهو ميت.