للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [١٩]: إن كان غرم في معصية؟]

أما قبل التوبة فلا يُدْفَع إليه شيء؛ لأنها إعانة على معصية، وأما بعد التوبة، ففيه وجهان عند الحنابلة، والصحيح من القولين -والله أعلم- أنها تُدفَع إليه كالفقير الذي افتقر بالمعاصي، ثم تاب، ولأنَّ الآية تشمله، والله أعلم. (١)

مسألة [٢٠]: هل تُدفع الزكاة إلى الغارم، أم إلى صاحب الدين؟

• ذهب الشافعية إلى أنها تُدفع إلى الغارم ولا تُدفع إلى صاحب الدين؛ إلا بإذن الغارم، وعن أحمد رواية كقول الشافعية، والرواية الأخرى بجواز أن تُدفع إلى صاحب الدين، ولو بغير إذنٍ، وهذا القول أقرب، والأول أحوط، والله أعلم. (٢)

سابعًا: وفي سبيل الله.

أما الغزاة الذين ليس لهم حقٌّ من الديوان فيدخلون في الآية بلا خلاف نعلمه، وأما الغُزاة الذين لهم حقٌّ فذهب الشافعية، والحنابلة إلى أنهم لا يُعْطَون، وهو مذهب مالك، واستثنى بعضهم إذا كانوا يُعطون من الديوان وما زال لهم حاجة؛ فَيُعْطَون.

وهؤلاء الغزاة في سبيل الله يُعطون وإن كانوا أغنياء عند الجمهور، وخالف أبو حنيفة وصاحباه، فقالوا: لا يُعْطَى إلا إذا كان فقيرًا.

والراجح قول الجمهور؛ لعموم الآية. (٣)


(١) انظر: «المغني» (٩/ ٣٢٣).
(٢) انظر: «شرح المهذب» (٦/ ٢١٠)، «المغني» (٩/ ٣٢٥).
(٣) انظر: «المجموع» (٦/ ٢١٢)، «المغني» (٩/ ٣٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>