للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَةِ

[مسألة [١]: هل يشترط في العمامة أن تكون محنكة، أو ذات ذؤابة؟]

اشترط ذلك جماعة من الحنابلة كما في «المغني» (١/ ٣٨١).

قال النووي -رحمه الله- بعد أن ذكر القائلين بمشروعية المسح على العمامة: ثم شرط بعض هؤلاء لبسها على طهارة، وشرط بعضهم كونها محنكة، أي: بعضها تحت الحنك، ولم يشترط بعضهم شيئا من ذلك. اهـ «المجموع» (١/ ٤٠٧).

قال المرداوي -رحمه الله- في «الإنصاف» (١/ ١٤٠): قلت: الخلاف في اشتراط الذؤابة مع التحنيك ضعيف قل من ذكره والمذهب جواز المسح على المحنكة وإن لم تكن بذؤابة وعليه الأصحاب كما تقدم. اهـ

قلتُ: والصحيح عدم اشتراط ذلك؛ لعدم وجود دليل يدل على الاشتراط، وهذا ترجيح ابن حزم كما في «المحلَّى» (٢٠١)، وشيخ الإسلام كما في «الاختيارات الفقهية» (ص ١٤)، ثم الشيخ ابن عثيمين كما في «الشرح الممتع» (١/ ١٩٥).

[مسألة [٢]: إذا نزع العمامة بعد المسح عليها، فهل ينتقض وضوؤه؟]

• ذهب الإمام أحمد إلى أنه ينتقض وضوؤه كما في «المغني» (١/ ٣٨٢)، وذهب ابن حزم في «المحلَّى» (٢١٩) إلى أنه لا ينتقض وضوؤه، وهو الصحيح، واختاره شيخ الإسلام كما في «الاختيارات الفقهية» (ص ١٥)، وقال ابن حزم:

<<  <  ج: ص:  >  >>